السيد علي الطباطبائي
123
رياض المسائل
بالمكيال ( 1 ) . وفي آخر : الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة ( 2 ) . ولا قائل بالفرق ، مع أن في بعضها كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب ( 3 ) . وعموم المنزلة يقتضي الشركة في جميع الشروط المزبورة . ( الركن الثالث ) ( في ) بيان ( وقت الوجوب ) إعلم أنه فيما لا يعتبر فيه الحول ، كالغلات التسمية أو الاحمرار والاصفرار والانعقاد ، على ما مر من الخلاف . وأما ما يعتبر فيه فقد مر أيضا أنه ( إذا أهل ) الشهر ( الثاني عشر وجبت الزكاة ) بلا خلاف ، وإن اختلف في استقرار الوجوب به ، كما هو ظاهر النص والفتاوى ، بالتقرب الماضي ، أو تزلزله وعدم استقراره ، إلا بتمام الحول اللغوي والعرفي ، كما عليه شيخنا الشهيد الثاني ( 4 ) . ولكنه نادر ، حتى أن سبطه في المدارك ( 5 ) قال : أنه لم يعرف له من السلف موافق . ( ويعتبر ) استكمال ( شرائط الوجوب ) من النصاب ، وإمكان
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 2 ج 6 ص 39 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 10 ج 6 ص 41 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1 ج 6 ص 39 . ( 4 ) مسالك الأفهام : كتاب الزكاة في زكاة الأنعام ج 1 ص 53 س 30 . ( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الزكاة في زكاة الأنعام س 15 ، 16 ص 262 .